النظام الأساسي للمؤسسة
نسخة نصية معاد تنسيقها من النظام الأساسي التاريخي للمؤسسة، تشمل ستة فصول وخمساً وثلاثين مادة، مع حجب بيانات الهوية الشخصية.
الفصل الأول: التأسيس والأهداف
المادة (1): تأسيس المؤسسة
بمشيئة الله تعالى وتوفيقه قام حسن بن معجب بن حسن بني حويز، بتأسيس مؤسسة عطاءات الخير الخيرية طبقاً لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/6/1410هـ وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (760) وتاريخ 30/11/1412هـ والتعليمات الصادرة بمقتضاها ويكون لهذه المؤسسة الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد تسجيلها في السجل الخاص بالمؤسسات الخيرية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة (2): المؤسس
المؤسس / حسن بن معجب بن حسن بني حويز، سعودي الجنسية. [حُجبت أرقام الوثائق الشخصية وتفاصيلها من نسخة العرض العام حفاظاً على الخصوصية؛ تراجع في الأصل المحفوظ لدى المؤسسة.]
المادة (3): المركز الرئيسي للمؤسسة وعنوانها
يكون مركزها الرئيسي في منطقة عسير مدينة أبها الحضرية وينحصر نشاطها داخل حدود المملكة ويجوز نقله أو فتح فروع للمؤسسة داخل منطقة خدماتها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وبموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية وعنوانها [ص.ب (9994) خميس مشيط الرمز البريدي (61961)] هاتفها 017/2219993.
المادة (4): أهداف المؤسسة
تهدف المؤسسة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومن دون أن يكون من أغراضها الحصول على الربح المادي إلى ما يلي:
المشاركة الفاعلة في الدعم المادي للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة. المساهمة في تأمين العلاج والأدوية والأجهزة الطبية للمرضى والمحتاجين. المساهمة في دعم برامج تدريب وتأهيل المرأة ومشاريع الأسر المنتجة والشباب للحصول على العمل. المساهمة في دعم برامج الإسكان وترميم المنازل. المشاركة في المناشط الاجتماعية الفاعلة في المجالات الخيرية. دعم الأعمال التطوعية الخيرية المسموح بها. العمل على تطوير أملاك المنح الوقفية والخيرية وتشغيلها. العناية بذوي القربى المحتاجين من أهل وجماعة المانح (المؤسس).
هذه أهداف عامة تدخل فيها أهداف تفصيلية تنسجم مع الناحية النظامية وما يندرج نحو التنمية المجتمعية الواضحة والمسموح بها.
المادة (5): الهبات والوصايا
يجوز للمؤسسة قبول الهبات والوصايا سواء كانت ثابتة أو منقولة ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال جمع التبرعات.
المادة (6): الجهاز الإداري للمؤسسة
تتكون المؤسسة من:
مجلس إدارة المؤسسة. الأمانة العامة للمؤسسة وتمثل الإدارة التنفيذية. الكوادر العاملة تحت إشراف الأمين العام (المدير التنفيذي) للمؤسسة.
الفصل الثاني: مجلس إدارة المؤسسة
المادة (7): اختيار مجلس الإدارة
تدار المؤسسة من قبل مجلس الإدارة ويختارهم مؤسس المؤسسة يتكون من (6) أعضاء إلى (12) عضواً برئاسة مؤسس المؤسسة يكون من بينهم نائباً للرئيس. تكون رئاسة المجلس في يد مؤسس المؤسسة ثم يليه من يختاره أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات.
وفي حالة انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء المجلس لأي سبب كان يستمر عمل المجلس بالأعضاء الباقين حتى يتم تعيين آخر لمن انتهت عضويته.
المادة (8): شروط العضوية في المجلس
أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره. أن يكون غير محكوم بإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره. والعضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عنه أعضاؤه أجراً ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى المؤسسة بأجر.
المادة (9): مدة عضوية المجلس
تكون مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (10): حقوق وواجبات عضو المجلس
حضور اجتماعات المجلس والمشاركة في مناقشاته واتخاذ قراراته. الالتزام بحضور اجتماعات المجلس بنفسه بشكل دائم ومنتظم ويجوز له تفويض غيره من الأعضاء بذلك. المشاركة الفاعلة مع أعضاء المجلس لحسن إدارة المؤسسة وتحقيق أهدافها. المساهمة في إعداد خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومتابعتها والإشراف على تنفيذها. القيام بجميع الواجبات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام. عدم المطالبة بأية رواتب أو مكافآت أو امتيازات مالية لقاء عضويته بالمجلس. المحافظة على أسرار المؤسسة وعدم إفشائها. التقيد بقرارات المجلس.
المادة (11): صلاحيات رئيس المجلس
رئاسة جلسات المجلس. تمثيل المؤسسة أمام الجهات الإدارية والقضائية ويجوز له تفويض هذا الاختصاص لمن يراه. التوقيع نيابة عن المؤسسة على العقود والاتفاقات التي يوافق المجلس على إبرامها. إقرار جدول أعمال اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته. الإشراف على إدارة الشؤون المالية وترتيب ما يتعلق بالقيود والسندات التي تستخدم في إثبات المصروفات والإيرادات وترتيب إيداع أموال المؤسسة في البنوك والتوقيع أو التفويض بالتوقيع على كل السجلات والسندات ويجوز له تفويض بعض هذه الصلاحيات لمن يراه ويمارس هذه الصلاحيات نائب رئيس المجلس في حالة غياب الرئيس.
المادة (12): فقد العضوية في المجلس
يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس في إحدى الحالات التالية:
الوفاة. الانسحاب من المؤسسة بطلب كتابي. إذا ألحق عمداً بالمؤسسة أضراراً جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك للمجلس. إذا أصبح غير قادر على ممارسة عمله في المجلس. إذا استغل انضمامه للمؤسسة لغرض شخصي. إذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية.
المادة (13): اجتماعات مجلس الإدارة
يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المؤسسة ويجوز عقدها في مكان آخر. تعقد اجتماعات عادية منتظمة للمجلس بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه على ألا يقل عدد هذه الاجتماعات عن ثلاث اجتماعات خلال السنة الواحدة ويجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك. يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل. تصدر القرارات من المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً وتصدر القرارات المتعلقة بتعديل النظام أو بحل المؤسسة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة (14): اختصاصات المجلس
إدارة أعمال المؤسسة بما يحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها وفي حدود نظامها الأساسي وما نصت عليه لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وقواعدها التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاها. وضع المعايير والضوابط اللازمة لتحديد المستفيدين من خدمات المؤسسة. النظر في استيفاء ما للمؤسسة من حقوق وأداء ما عليها من التزامات وإصدار القرارات المناسبة في هذا الشأن. تشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها. إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية للمؤسسة. إعداد ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة والإشراف على تنفيذها. الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات المجلس. تحديد البنك أو البنوك التي تودع فيها أموال المؤسسة. قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات التي تقدم للمؤسسة. تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة. اقتراح الميزانية التقديرية للعام المالي. دراسة الميزانية العمومية والحساب الختامي واعتمادها. النظر في أمور العاملين بالمؤسسة من تعيين وندب وتأديب وفصل. إدارة ممتلكات وأموال المؤسسة.
الفصل الثالث: المدير التنفيذي (الأمين العام للمؤسسة)
المادة (15): تعيين المدير التنفيذي
يجوز للمجلس تعيين مدير تنفيذي للمؤسسة وفق الشروط التالية:
أن يكون من بين أعضاء المجلس ويجوز أن يكون من غير أعضاء المجلس. أن يكون سعودي الجنسية قد أتم الحادية والعشرين من عمره. أن يكون كامل الأهلية. أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا العمل.
وإذا كان المدير التنفيذي من غير أعضاء المجلس فيجوز له حضور اجتماعات المجلس بناءً على دعوة توجه له بذلك ولكن دون أن يشترك في التصويت وأن يكون متفرغاً لإدارة أعمال المؤسسة.
المادة (16): اختصاصات المدير التنفيذي
يكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام المجلس ويتلقى تعليماته من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه وتحدد اختصاصات ومسؤوليات المدير التنفيذي بما يلي:
إدارة المؤسسة على الوجه الذي يحقق له أغراضه ومصالحه والمحافظة على أمواله. تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال المؤسسة ومناقشتها مع رئيس وأعضاء المجلس. تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. ضبط الإنفاق في المؤسسة بالقدر الذي يحقق أكبر منفعة للمستفيدين منها. توجيه خدمات المؤسسة إلى المستحقين لها فعلاً دون غيرهم. العمل على النهوض بالخدمات التي تقدمها المؤسسة وتحسينها. إعداد العقود الخاصة بالنفقات التشغيلية وتنفيذ الالتزامات المالية المترتبة عليها. المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة وبرامجها وميزانيتها التقديرية للعام الجديد. القيام بالدور الكامل للعلاقات العامة التي تستهدف ربط المؤسسة بالمستفيدين من خدماتها.
الفصل الرابع: التنظيم المالي
المادة (17): موارد المؤسسة
تقتصر موارد المؤسسة على التمويل الذاتي وما يقدم من هبات وتبرعات وعائد استثمارات أموالها دون أن يكون لها حق جمع التبرعات بأي حال من الأحوال.
المادة (18): السنة المالية للمؤسسة
تحدد باثني عشرة شهراً تبدأ من اليوم الأول من شهر محرم وتنتهي بنهاية اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من كل عام هجري ويستثنى من ذلك السنة الأولى للمؤسسة حيث تبدأ من تاريخ اجتماع المجلس التأسيسي وتنتهي بحلول موعد انتهاء السنة المالية.
المادة (19): اعتماد الميزانية والصرف منها
تعتبر ميزانية المؤسسة سارية المفعول من بداية السنة المالية المحددة في المادة (18) بعد اعتمادها وفي حالة تأخرها يتم الصرف منها بنفس معدلات ميزانية العام المالي المنصرم إلى حين اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد.
المادة (20): إيداع أموال المؤسسة لدى إحدى البنوك
يجب على المؤسسة إيداع أموالها النقدية لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره المجلس ولا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس المجلس أو من يفوضه من أعضاء المجلس مع المدير التنفيذي أو المالي في التوقيع على السحب من هذه الأموال.
المادة (21): استثمار أموال المؤسسة
يجوز للمجلس استثمار أموال المؤسسة الزائدة عن احتياجها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعد في تحقيق أهدافها.
المادة (22): السجلات والدفاتر المحاسبية
تمسك المؤسسة السجلات والدفاتر المحاسبية التي تحتاجها وتحتفظ بها في مقر إدارتها ويمكن موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية من الاطلاع عليها متى ما طلبوا ذلك.
المادة (23): الميزانية العمومية والحسابات الختامية
في نهاية كل سنة مالية تعد المؤسسة ميزانية عمومية لكل أصولها وخصومها تسمح بمعرفة مركزها المالي الحقيقي. في نهاية كل سنة مالية ترفق مع الميزانية العمومية حسابات للإيرادات والمصروفات ويتم تفصيل بنود الإيرادات والمصروفات. يرفق مع الميزانية العمومية في نهاية مشروع الميزانية التقديرية للعام التالي تكون متوائمة مع ميزانية العام السابق يوقع عليها الرئيس ومن يراه. يقوم المجلس بدراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد ويوقع عليها رئيس المجلس أو نائبه أو أمين الصندوق ثم تتم المصادقة عليها من قبل المجلس. يرفع المجلس الميزانية العمومية والحسابات الختامية إلى الجهة المشرفة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة (24): جرد موجودات المؤسسة
يجري الجرد الفعلي لموجودات المؤسسة الثابتة والمنقولة في نهاية كل سنة مالية وللمجلس أن يجري أو يأمر بإجراء الجرد الفعلي لكل أو بعض هذه الموجودات في أي وقت يراه ضرورياً.
المادة (25): مراقبة الحسابات
يجوز لمجلس المؤسسة تعيين مراقب حسابات يعينه المجلس ويحدد أتعابه ويجب أن تتوفر فيه شروط مراقب الحسابات وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة ومن مهامه ما يلي:
الرقابة على سير أعمال المؤسسة وعلى حساباتها والتثبت من مطابقة الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات للدفاتر المحاسبية من عدمه وما إذا كانت قد أمسكت بطريقة سليمة نظاماً. التحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها. إعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية وهو المسؤول عن صحة البيانات التي يقدمها عن أعمال المؤسسة في نهاية السنة المالية.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة (26): الإشراف على أعمال المؤسسة
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على أعمال المؤسسة في الحدود التي ترى الوزارة لزوم لذلك ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها التي تتعلق بعملها وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة (27): تعديل النظام الأساسي
يدرج بوضوح التعديل المقترح على جدول أعمال المجلس في اجتماعه غير العادي موضح فيه الأسباب الداعية لذلك ومبرراته وتتم مناقشة اقتراح التعديل والتصويت عليه من قبل المجلس وإصدار قرار بشأنه ولا يكون نافذاً إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية عليه.
المادة (28): النظام الذي تخضع له المؤسسة
ما لم يرد بشأنه نص في النظام الأساسي للمؤسسة تطبق أحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/6/1410هـ والقواعد التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
المادة (29): إنشاء فروع للمؤسسة
يجوز للمؤسسة إنشاء فرع لها أو أكثر في منطقة خدماتها حسب ما يلي:
صدور قرار بذلك من المجلس. موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على قرار المجلس بفتح الفرع.
المادة (30): دمج المؤسسة
يجوز دمج المؤسسة في أخرى دمجاً اختيارياً وفق الآتي: 1- موافقة مجلس كل من المؤسسة الدامجة والمؤسسة المندمجة على مبدأ الاندماج. 2- أن تكون منطقة خدمات المؤسستين وأهدافها واحدة تقريباً ويتم الدمج الاختياري وفق الإجراءات التالية: 2/1- تتقدم المؤسستين بطلب منهما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية موضحاً فيه الرغبة في الاندماج ومبرراته ومشفوعاً به الآتي: 2/1/1- صورة من قرار المجلس لكل من المؤسستين بالموافقة على مبدأ الاندماج. 2/1/2- صورة من الميزانية العمومية والحسابات الختامية لكل من المؤسستين عن السنة المالية الأخيرة مصحوبة بكشف مفصل بممتلكات وحقوق والتزامات كل من المؤسستين في تاريخ صدور موافقة المجلس على الاندماج. 2/2- عند موافقة الوزارة على الدمج يصدر به قرار وزاري يتم نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (31)
يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية دمج المؤسسة في أخرى أو اندماج مؤسسة أخرى فيها عند اقتضاء المصلحة العامة ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
الفصل السادس: حل المؤسسة
المادة (32): الحل الاختياري
يجوز حل المؤسسة حلاً اختيارياً وذلك بدعوة المجلس لاجتماع غير عادي للنظر في ذلك وفي حالة الموافقة على الحل يصدر المجلس قراراً بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ويتم تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بصورة من هذا القرار.
المادة (33): حل المؤسسة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية
يجوز بقرار من الوزير المختص حل المؤسسة في إحدى الحالات التالية:
إذا خرجت المؤسسة عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي. إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها. إذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة المرعية في المملكة. إذا أخلت بأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وقواعدها التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضاها. إذا لم تباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو التوقف عن مباشرة تلك الأعمال مدة سنة فأكثر مهما كانت الأسباب وللوزير أن يقرر بدلاً من حل المؤسسة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف المؤسسة. كما أن للوزارة الحق في اتخاذ الإجراء المناسب في حال تجاوز المؤسسة لأهدافها أو حصول أي مخالفة منها أو من منسوبيها.
المادة (34): حظر التصرف في أموال المؤسسة ومستنداتها بعد صدور قرار حلها
لا يجوز لمجلس المؤسسة بعد قرار حلها أن يتصرف في أي من أموالها ومستنداتها إلى حين إتمام إجراءات تصفيتها وبعد تعيين مصفٍ يقوم بحصر حقوق المؤسسة والوفاء بالتزاماتها.
المادة (35): أيلولة أموال المؤسسة بعد صدور قرار حلها
تؤول أموال المؤسسة بعد حلها إلى مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الخيرية العاملة في منطقة خدماتها المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ما لم يتضمن قرار المجلس بجعل أيلولة أموالها إلى عمل خيري آخر أو إلى مؤسسة خيرية أخرى توافق عليه الوزارة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. حرر في: 18/1/1435هـ. المؤسس وصاحب المؤسسة: حسن بن معجب بن حسن بني حويز.