مؤسسة العطاءات الخيرية

لائحة المنح والاستثمار

لائحة المنح والاستثمار بمؤسسة العطاءات الخيرية، وتشمل أهداف المنح وشروطها ومتطلباتها وميادينها وآلياتها ومسؤوليات المستفيدين، وأحكام الاستثمار وسياساته.

لائحة المنح

المادة (1): الأهداف العامة للائحة المنح من مؤسسة العطاءات الخيرية

أ. المساهمة في رفع مستوى مخرجات الشركاء في تنفيذ المبادرات والمشروعات. ب. دعم البرامج ذات الأثر الإيجابي الأكبر بتكلفة أقل. ج. تسهيل آلية تقديم المنح من المؤسسة. د. السعي نحو تحقيق العدالة، من خلال توحيد آليات المنح.

المادة (2): الأحكام العامة للائحة المنح من مؤسسة العطاءات الخيرية

أ. يتم تخصيص ميزانية سنوية من الموارد المالية للمؤسسة لدعم مشروعات الجهات الخيرية. ب. يتولى المجلس التنفيذي إدارة عملية تقديم الدعم المادي للعمل الخيري بما يتوافق مع أهداف المؤسسة ووفق الشروط والضوابط المحددة.

المادة (3): شروط المنح من مؤسسة العطاءات الخيرية

تتمثل شروط المؤسسة في المنح لتنفيذ مشاريع وبرامج الشركاء فيما يلي: أ. يقتصر دعم المؤسسة على البرامج الغير هادفة للربح وتتوافق مع أهدافها الاستراتيجية. ب. يقتصر دعم المؤسسة على البرامج التي ستنفذ في نطاقها الجغرافي وهو نطاق منطقة عسير. ت. يقتصر دعم المؤسسة على البرامج الغير مدعومة من أي جهة أخرى. ث. تدعم المؤسسة برامج الشركاء عبر اتفاقيات موقعة من الطرفين. ج. تقدم المؤسسة دعمها على دفعات محددة مسبقاً في الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء. ح. لا تنظر المؤسسة - أثناء ترشيح البرامج للدعم - في البرامج الخاصة بالأفراد، التي لا تتبع جهة أو هيئة مسجلة لدى الجهات المختصة. خ. التوجه نحو دعم برامج استراتيجية تهدف لتحقيق الرؤى المشتركة وتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. د. يتم تقييم البرامج المرشحة للدعم، واختيار المميز منها وفق آلية أساسية في تحديد أولوية الدعم. ذ. تعطى أولوية الدعم للشركاء الذين كانت لهم مع المؤسسة مشاريع مدعومة ناجحة. ر. أن تكون الجهات المستفيدة من التمويل الخيري الذي تقدمه مؤسسة العطاءات الخيرية مرخص لها بالعمل من الجهات الرسمية. ز. شروط يجب توفرها بالبرامج والمشروعات المطلوب لها المنح:

أن تكون المشروعات المقدمة للمنح قائمة على احتياج مجتمعي موثق بإحصائيات ودراسات معتبرة. وجود التراخيص اللازمة للمشروع وأن يكون جاهز للتنفيذ فور اعتماده. وجود ميزانية محددة للمشروع ظاهر فيها بنود الصرف. أن يكون المشروع ذو أثر مستدام. توفر إمكانية قياس أثر المشروع بأدوات ووسائل معتبرة (قبل، أثناء، بعد).

س. تشترط المؤسسة - بصفة إلزامية - أن يوثق الشركاء المشاريع المدعومة، وذلك عن طريق تقديم تقارير مقروءة ومرئية وبناء عليه: تسلم الدفعة الأخيرة من الدعم المتفق عليه في العقد.

المادة (4): متطلبات المنح من مؤسسة العطاءات الخيرية

متطلبات أساسية (لا يتم القبول إلا بعد توافرها)

أ. وجود تصريح رسمي ساري من الجهة المعنية للشريك وإرفاق صورة مصدقة من قرار اعتماد الشريك. ب. سريان مفعول قرار التكليف لمجلس إدارة الشريك وإرفاق صورة مصدقة من القرار. ت. وجود حساب مصرفي ساري المفعول للشريك. ث. تقديم التقرير السنوي الخاص به - عدا حديث النشأة. ج. أن يتولى الشريك التنفيذ بنفسه. ح. أن يكون لديه جهاز تنفيذي. خ. أن يكون النشاط المدعم في تخصصه. د. تقديم تقرير المحاسب القانوني معتمد للسنة الماضية - عدا حديث النشأة. ذ. تحديد شخص للتواصل مع مؤسسة العطاءات الخيرية في مراحل تنفيذ المشروع.

متطلبات اختيارية (قد يلزم بها الشريك حسب طبيعة نشاطه وبرامجه)

ر. تقديم الخطة الاستراتيجية للشريك. ز. تقديم خطة تنفيذية للسنة الحالية للشريك. س. تقديم سابقة أعمال المشاريع للشريك. ش. أن يكون للشريك مقر ثابت.

متطلبات تفصيلية (تساعد لجنة الدراسة في قبول الطلب)

ص. أن يكون لديه نظام مالي مكتوب يتسم بالشفافية. ض. أن يستهدف الشريك المشاريع التنموية بشكل كبير. ط. أن يكون لدى الشريك الاستعداد والرغبة في تطوير أدائه المؤسسي بما يلزم تنفيذ المشروعات المشتركة. ظ. أن يكون لدى الشريك خبرة سابقة في تنفيذ المشروعات التي يطلب المساهمة في دعمها. ع. أن يلتزم القائمون على العمل بمبادئ المشاركة في اتخاذ القرار (مجلس تنفيذي فعال، مركز بيانات يساعد على اتخاذ القرار، تقارير داخلية، وغيرها). غ. أن يكون لدى الشريك خطة واضحة ومكتوبة لبناء الشراكات والتحالفات. ف. أن يتوافر لدى الشريك أنظمة ولوائح مكتوبة لإدارة الموارد البشرية. ق. وجود شهادات معتمدة للشريك من جهات وهيئات مختصة.

المادة (5): ميادين المنح من مؤسسة العطاءات الخيرية

تقدم المؤسسة المنح وفق معايير محددة وبما يخدم تنفيذ مجالات الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وهي:

مجال التعليم ويحتوي على ستة مشروعات. مجال الصحة ويحتوي على أربعة مشروعات. مجال الحد من الفقر ويحتوي على ثلاثة مشروعات. مجال التوعية الإعلامية ويحتوي على مشروعين. مجال الدعم العام ويحتوي على أربعة مشروعات.

ولكل مشروع معايير محددة، وكذلك متطلبات ما بعد الدعم وتوصيات يجب تحقيقها من خلال الدعم.

المادة (6): آليات المنح من مؤسسة العطاءات الخيرية

يتم تقييم واختيار الجهات المستفيدة من المنح من خلال الإجراءات التالية: أ. دعوة الجهات الخيرية لتقديم مشروعاتها الخيرية المراد دعمها خلال شهر شوال من كل عام. ب. تعبئة الاستمارات الخاصة بالمنح وتقديم المستندات المطلوبة. ج. تقديم طلب خطي مع الأوراق الرسمية للجهة طالب الدعم، موقع ومؤرخ. د. تقديم خطة عمل للمشروع وفق الآلية المعتمدة من المؤسسة لدعم المشاريع. هـ. تقديم دراسة حالة للمستفيد وفق الآلية المعتمدة في المؤسسة لمساعدة الأفراد. و. يتم المفاضلة بين الجهات الخيرية المتقدمة لطلب المنح وفق المعايير المحددة واختيار الأفضل منها. ز. يقدم مدير إدارة المشروعات الخيرية والمنح طلب المنح للمجلس التنفيذي مستوفي كل الشروط والمستندات والنماذج للبت في المنح. ح. تمنح المخصصات المالية بعد موافقة المجلس التنفيذي وتوقيع عقود الشراكة ووفق الدفعات المتفق عليها.

المادة (7): مسؤوليات الجهات المستفيدة من المنح التي تقدمها مؤسسة العطاءات

أ. يتحتم على الجهة المستفيدة من المنح المالية المقدمة من مؤسسة العطاءات الخيرية صرف تلك المخصصات حصرياً على أوجه الإنفاق المتفق عليها بين الطرفين وبالمبالغ المحددة لكل منها، مع مراعاة ما يلي:

لا يحق للجهة المستفيدة من المنح تبديل وجه الصرف إلا بعد الحصول على موافقة رسمية كتابية من رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطاءات الخيرية، تجيز لها تغيير وجه الإنفاق، على أن يحدد خطاب الموافقة المكتوب وجه الإنفاق اللاغي ووجه الإنفاق الجديد المعتمد. لا يحق للجهة المستفيدة من المنح استخدام جزء من المنحة المالية في وجه صرف لم يتم الاتفاق عليه، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية كتابية من رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطاءات الخيرية، تجيز لها تقسيم المنحة إلى جزئين أو أكثر، لتغطية وجه الإنفاق المتفق عليه مسبقاً ووجه أو أوجه الإنفاق الأخرى المستحدثة، على أن يحدد خطاب الموافقة المكتوب نسب الإنفاق الجديدة المعتمدة لكل مصرف.

ب. يتحتم على الجهة الخيرية المستفيدة من المنح المالية المقدمة من مؤسسة العطاءات تقديم تقارير حالة حسب الفترة المتفق عليها في العقد تشمل:

البنود التي تم صرف المنحة المالية عليها، حتى تاريخ صرف كامل مبلغ المنحة. التقدم في سير إنجاز الأعمال في المبادرة الخيرية ذات العلاقة والتي تديرها الجمعية، وذلك حتى تاريخ الانتهاء من تنفيذ تلك المبادرة. تقارير مصورة وموثقة عن سير إنجاز الأعمال في المبادرة الخيرية خلال فترة التقرير.

لائحة الاستثمار

المادة (1): أحكام عامة للائحة الاستثمار

ينحصر الاستثمار في المؤسسة باستخدام أموال المانحين لشراء أو إنشاء أصول منوعة لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار المخاطر المقبول والموافق عليه من مجلس الأمناء.

المادة (2): مسؤوليات قسم تطوير الاستثمار

يتولى قسم تطوير الاستثمار مسؤولية:

اقتراح السياسات الاستثمارية وفقاً للمنشود من نتائج الاستثمار. رسم السياسات العامة لاستثمار الأملاك وإدارتها. تحديد طرق توزيع الأصول في القنوات والجهات الاستثمارية. البحث عن الفرص والقنوات الشرعية الآمنة للاستثمار. اختيار مديري الاستثمار. تقييم أداء الاستثمارات. رفع التقارير الدورية. وضع اللوائح الكفيلة بتنمية الإيرادات من تشغيل الأملاك وتحصيل إيراداتها بصفة منتظمة، وصيانة الأملاك والمحافظة عليها. التوصية بالنظم الداخلية لتشغيل الأملاك والأوقاف. إعداد خطط وتقارير الإيرادات والمصروفات السنوية لإيرادات الأملاك وحساباتها الختامية. بناء الشراكات مع الجهات الأخرى التي يمكن أن تسهم في تشغيل الأملاك وإدارتها وصيانتها. دراسة جدوى الأملاك الاستثمارية.

المادة (3): سياسات اختيار القنوات الاستثمارية

أ. اختيار نوع الاستثمار المتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. ب. اختيار الاستثمار الآمن الذي تكون نسبة المخاطرة به منخفضة. ج. لا يتم الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالمضاربة بالأسهم. د. الأفضلية للعائد المنتظم: بحيث يمنح الاستثمار الذي يتم اختياره أرباحاً شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية. هـ. شرط المرونة: حيث يجب أن يتوفر في الاستثمار أكبر مرونة ممكنة لاسترداد المبلغ المستثمر والحصول على سيولة.

المادة (4): سياسات الاستثمار في أموال المؤسسة

أ. اختيار أعضاء لجنة الاستثمار وتقييم أدائهم. ب. تحديد أهداف استثمارية مناسبة تحد من أخطار التقلبات الاقتصادية الحادة. ج. الموازنة بين الحاجة إلى الأمان والحاجة إلى النمو. د. مراقبة أداء ونتائج الاستثمارات. هـ. تعديل السياسات الاستثمارية وفقاً لنتائج الاستثمار، وتغير ظروف السوق، وتغير الاحتياجات. و. تنويع مكونات المحفظة الاستثمارية للمؤسسة. ز. تنويع أنشطة الأملاك الاستثمارية، فلا يقتصر نشاطها على قطاع اقتصادي واحد. ح. تحديد أصول الممتلكات، وتحديد نسبة كل أصل (عقارات، أسهم، نقد... إلخ)، بحيث تناسب أسلوب الاستثمار المتبع. ط. وضع سياسة مناسبة يتحقق من خلالها التوازن بين عنصرين: هما تنمية القيمة الحقيقية لأصول المؤسسة والأخذ بعين الاعتبار عامل التضخم والتقلبات السوقية. ي. أن يتماشى مقدار الإنفاق السنوي مع حجم العائد من استثمارات المؤسسة.