سياسة الملكية الفكرية
سياسة الملكية الفكرية بمؤسسة العطاءات الخيرية: المبادئ والأهداف والإفصاح والتقييم والتملك والتسجيل وحماية الأسرار التجارية وتسوية النزاعات والأحكام الختامية.
أحكام سياسة الملكية الفكرية
المادة (1): الغرض من هذه الوثيقة
الغرض من هذه السياسة هو توفير إطار لسياسة استرشادية مرنة للملكية الفكرية بحيث تكون ملائمة للعمل بها، والعمل على تحديد العلاقة بين أطراف هذه السياسة، وتكوين رؤية واضحة حول من يملك الناتج الفكري، ويكون لدى الأطراف المعنيين الإلمام التام بحقوقهم وواجباتهم تجاه الملكية الفكرية.
المادة (2): مبادئ هذه السياسة
ألا تتعارض هذه السياسة مع الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية. ألا تتعارض هذه السياسة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها. مراعاة واحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى. السعي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية التي يتم التوصل إليها. السعي إلى دعم الابتكار والتمكين من استغلال الابتكارات.
المادة (2): أهداف ونطاق سياسة الملكية الفكرية
دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية. حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسة وموظفيها وعملائها. تجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
المادة (4): مهام إدارة الملكية الفكرية
تنفيذ ومتابعة سياسة الملكية الفكرية للجهة. توثيق الملكية الفكرية التي يتم التوصل إليها بموجب أحكام هذه السياسة. القيام بإجراءات البحث في التقنية السابقة. السعي في حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومتابعة الإجراءات والالتزامات المالية. إعداد التوجهات المتعلقة بالملكية الفكرية واعتمادها فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالمؤسسة سواء كانت داخلية أو خارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقيات عدم الإفصاح، عقود العمل، واتفاقيات الأبحاث، واتفاقيات التعاون والشراكات، واتفاقيات تبادل البيانات. التأكد من وفاء الجهة بالتزاماتها المتعلقة بالملكية الفكرية الواردة في الاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها. الاحتفاظ بسجلات كاملة لحقوق الملكية الفكرية التي تم تسجيلها والإفصاح عنها. ضمان تلقي جميع الموظفين ذوي العلاقة التدريب اللازم في المجالات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وإدارتها. تقديم برامج توعوية لمنسوبي الجهة لرفع مستوى الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية. أي مهمة أخرى تراها الجهة ضرورية لضمان حماية مصالح الملكية الفكرية.
المادة (5): السياسات العامة للملكية الفكرية
تعد المؤسسة النماذج اللازمة للإفصاح سواء كانت بوسيلة إلكترونية أو ورقية وتتولى شرحها بشكل واضح للمفصح بحيث يمكنه من تعبئتها بشكل سهل. يلتزم الموظفين بالإفصاح الكامل خلال المدة التي تحددها المؤسسة عن الملكية الفكرية الناتجة لهذه السياسة للمؤسسة أو من يمثلها وذلك بصورة واضحة وصريحة بالشكل الذي يجعلها مفهومة للجهة المفصح لها. تتولى المؤسسة حفظ وتوثيق جميع المعلومات المفصح عنها وتصنيفها حسب مجالها والمحافظة على سرية المعلومات التي يفصح عنها.
المادة (6): تقييم الملكية الفكرية المفصح عنها
تلتزم المؤسسة بتقييم الملكية الفكرية المفصح عنها بطريقة مهنية متعارف عليها في هذا المجال خلال مدة تحددها المؤسسة. تلتزم المؤسسة بإشعار المفصح بنتيجة التقييم والإجراء المتخذ بشأنه. في حال اتفق الطرفين على نتيجة التقييم تتولى المؤسسة إكمال الإجراءات اللازمة وفق هذه السياسة. في حال عدم اتفاق الطرفين يتم إحالة نتيجة التقييم ومرئيات الطرفين إلى مجلس الأمناء للنظر فيها.
المادة (7): سياسة تملك حقوق الملكية الفكرية
أولاً: براءات الاختراع
للمؤسسة اتخاذ ما تراه مناسباً من الخيارات التالية وفقاً لأهدافها الاستراتيجية:
تكون ملكية وثيقة الحماية مشتركة بين الطرفين. تمتلك المؤسسة ما يتوصل إليه أحد منسوبيها مع أحقية العامل بالحصول على تعويض مناسب. يمتلك العامل وثيقة الحماية للملكية الفكرية التي توصل إليها، مع أحقية المؤسسة التي يعمل لديها بالحصول على ترخيص مقابل التنازل عنها.
ثانياً: العلامات التجارية
تعد العلامة التجارية التي تم إنتاجها داخل المؤسسة، أو أي علامة تجارية تتعلق بالمنتجات أو الخدمات المقدمة من الجهة ملكاً خالصاً لها.
ثالثاً: حقوق المؤلف
للمؤسسة اتخاذ ما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بملكية حقوق المصنفات الأدبية، وعلى سبيل التوضيح بالإمكان اتخاذ السياسات التالية:
تكون ملكية المصنفات الأدبية لمن قام بتأليفها إذا كان ذلك ليس من صميم عمله، ولم يتم تأليفه باستخدام موارد المؤسسة التي يعمل بها. تكون ملكية المصنفات الأدبية للمؤسسة إذا كانت من صميم عمل من قام بتأليفها، أو تم التوصل إليها باستخدام موارد المؤسسة.
المادة (8): السياسة العامة لتسجيل الملكية الفكرية
أولاً: براءات الاختراع
تسعى المؤسسة إلى تقييم الفكرة ومعرفة قابليتها لأن تكون براءة اختراع. تسعى المؤسسة إلى تسجيل براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية أولاً للاستفادة من حق الأولوية. تتولى المؤسسة دفع رسوم التسجيل لطلبات براءات الاختراع التي تملكها، وفي حال كان طرف آخر هو صاحب الحق في طلب براءة الاختراع فإنه يتولى دفع الرسوم المقررة.
الجهة المخولة بتسجيل براءات الاختراع ومنح وثيقة الحماية
الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي الجهة الحكومية الرسمية المخولة باستقبال وتسجيل جميع طلبات الحماية للملكية الفكرية في الأنظمة الوطنية ذات العلاقة. مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي هو الجهة المخولة باستقبال وتسجيل براءات الاختراع وفقاً لنظام براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (نظام إقليمي).
ثانياً: العلامات التجارية
تسعى المؤسسة إلى تسجيل علاماتها التجارية المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها وذلك وفقاً لأماكن استغلال تلك المنتجات والخدمات، وعلى المؤسسة التأكد من عدم وجود علامة تجارية أخرى مشابهة لها في الدولة المراد الاستغلال بها. تتولى المؤسسة متابعة دفع رسوم التسجيل والإجراءات الأخرى المرتبطة بعملية التسجيل.
المادة (9): الحفاظ على الأسرار التجارية
نصت المنظمة العالمية للملكية الفكرية على سبع خطوات يمكن العمل بها للحفاظ على الأسرار التجارية وهي كالآتي:
وضع اتفاقيات وسياسات وإجراءات وسجلات لإنشاء وتوثيق الحماية. تأسيس تدابير الأمن والسرية المادية والإلكترونية. وضع العناية الواجبة. تأسيس فريق لحماية المعلومات. التدريب وبناء القدرات. مراقبة وقياس الجهود المبذولة. عمل الإجراءات التصحيحية والتحسين المستمر للسياسات وإجراءات.
المادة (10): سياسة تسوية النزاعات
في حال وجود أي نزاع بين صاحب حق الملكية الفكرية والمؤسسة وفقاً لأحكام هذه السياسة فيتم حل هذه النزاعات ودياً بين الطرفين، وفي حال لم يتم تسوية هذا النزاع يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى الوساطة أو الرفع للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
المادة (11): الأحكام الختامية
تعتبر هذه السياسة استرشادية وللمؤسسة اعتمادها أو تعديلها حسب ما تراه مناسباً. تعد المؤسسة هي المرجع لهذه السياسة ولا تتحمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية أي مسؤولية تجاه تطبيق بنودها، أو أي علاقة بأي نزاع يحدث جراء تطبيق هذه السياسة بشكل مباشر أو غير مباشر. لا تعد هذه السياسة نافذة على منسوبي المؤسسة إلا في حال تم اطلاعهم عليها واعتماد التزامهم بها. في حال كانت مخرجات الملكية الفكرية ناتجة عن شراكات مع أطراف خارجية يجب توضيح حدود وصلاحيات كل جهة مع مراعاة الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
اعتمد مجلس الأمناء هذه السياسة في الاجتماع الثاني غير العادي لعام2020م بتاريخ12 / 7 / 2020م.